صفحة جزء
قوله { وتخليل الأصابع } . يستحب تخليل أصابع الرجلين بلا نزاع ، والصحيح من المذهب : استحباب تخليل أصابع اليدين أيضا . وعليه الأصحاب . وعنه لا يستحب . وأطلقهما في الحاويين .

فائدتان

إحداهما : قال جماعة من الأصحاب ، منهم القاضي ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم : يخلل رجليه بخنصره . ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها . واليسرى بالعكس . زاد القاضي ، وصاحب التلخيص : يخلل بخنصر يده اليسرى . زاد في التلخيص ، وابن تميم ، والزركشي : من أسفل الرجل . قال الأزجي في نهايته : يخلل بخنصر يده اليمنى . [ ص: 135 ] والثانية : يستحب المبالغة في غسل سائر الأعضاء . وذلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها .

التالي السابق


الخدمات العلمية