صفحة جزء
قوله ( وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار ، وخمار ، وقميص ولفافتين ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره القاضي ، وأكثر الأصحاب قال في المغني : هذا الذي عليه أكثر أصحابنا . وهو الصحيح ، وكذا قال الشارح قال الطوفي في شرح الخرقي : وهو أولى وأظهر قال ابن رزين : عليه أكثر الأشياخ وجزم به في الهداية ، والعقود لابن البنا ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفروع والمنصوص عن أحمد : أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ، ثم مئزر ، ثم قميص وخمار ، ثم لفافة واحدة وجزم به الخرقي ، والمحرر ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وقال : هو الاختيار ، وأطلقهما ابن تميم ، وقال المجد في شرحه : وعندي أنه يشد فخذاها بالإزار تحت الدرع ، وتلف فوق الدرع والخمار باللفافتين ، جمعا بين الأحاديث ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار ولفافتين ، وما يشد به فخذيها ، وهو قول في الرعاية الكبرى قال الزركشي : وشذ في الرعاية الصغرى ، فزاد على الخمسة ما يشد به فخذيها . انتهى . [ ص: 514 ]

وقال بعض الأصحاب : لا بأس أن تنقب ، وذكر ابن الزاغوني وجها : أنها تستر بالخرقة ، وهو أن يشد في وسطها ، ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي ظهرها والأخرى مما يلي السترة ، ويكون لجامها على الفرجين ليوقن بذلك من عدم خروج خارج ، وقال : هو الأشهر عند الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية