صفحة جزء
قوله ( السنة : أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ) . هذا إحدى الروايتين جزم به في الكافي ، وابن منجا في شرحه وقدمه في الشرح ، وهو المشهور في حديث أنس قال في مجمع البحرين : اختاره المصنف والرواية الثانية : أنه يقف عند صدر الرجل ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونقلها الأكثر أيضا . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . قال الزركشي : نص عليها في رواية عشرة من أصحابه قال المصنف في المغني : لا يختلف المذهب أنه يقف عند صدر الرجل ، وعند منكبيه وجزم به الخرقي ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم وصححه ابن هبيرة قال المجد ، والشارح : القولان متقاربان .

فإن الواقف عند أحدهما يمكن أن يكون عند الآخر لتقاربهما فالظاهر : أنه وقف بينهما : وأطلقهما في تجريد العناية ، وقيل : يقوم عند منكبيه ، وتقدم في كلامه في المغني ، قوله ( ووسط المرأة ) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الأكثر عن الإمام أحمد ، وعنه يقف عند صدر الرجل والمرأة ، وهو قول في الرعاية ، قال الخلال : رواية قيامه [ ص: 517 ] عند صدر المرأة سهو ، فيما حكى عنه ، والعمل على ما رواه الجماعة . وأطلقهما في تجريد العناية . فعلى المذهب في المسألتين : يقوم من الخنثى بين الصدر والوسط .

ويأتي ذكر الخلاف في محل الوقوف إذا اجتمع الرجال والنساء قريبا ، وتحديده فائدة : لم يذكر المصنف ، ولا غيره : موقف المنفرد . قال ابن نصر الله : والظاهر أنه كالإمام . انتهى . وهم كما قال ، ولو اجتمع رجل وامرأة على إحدى الروايات وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي الخطاب في خلافه قال : والمنصوص وبها قطع القاضي في التعليق ، والجامع ، والشريف يسوى بين رأسيهما ، ويقف حذاء صدرهما ، وعنه التخيير ، مع اختيار التسوية قوله ( ويقدم إلى الأمام أفضلهم ) .

هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، ومجمع البحرين ، والرعاية ، وغيرهم وجزم به ابن تميم ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، وقيل : يقدم السابق ، إلا المرأة جزم به أبو المعالي ، وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال . انتهى . ثم القرعة ، ومع التساوي يقدم من اتفق .

فوائد . إحداها : يستحب أن يقدم إلى الأمام الرجل الحر ، ثم العبد البالغ ، ثم الصبي ، ثم الحر ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة الحرة ، ثم الأمة ، على الصحيح من المذهب ، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في الإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وقال في مجمع البحرين : هذا ظاهر المذهب ، وصححه في البلغة وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص والمحرر ، والنظم ، وابن تميم [ ص: 518 ] والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والحواشي ، والفائق ، والشرح ، وغيرهم ، وعنه تقدم المرأة على الصبي ، وهو من المفردات واختارها الخرقي ، وأبو الوفاء ، ونصرها القاضي وغيره ، وعنه تقدم المرأة على الصبي والعبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد إجماعا ، وعنه يقدم الصبي على العبد اختارها الخلال ، وعنه يقدم العبد على الحر إذا كان دونه .

وقيل : هما سواء ، وتقدم ذلك في صلاة الجماعة عند قوله " وكذلك يفعل بهم في تقديمهم إلى الأمام إذا اجتمعت جنائزهم " . الثانية : يقدم الأفضل أمامهما في المسير . ذكره ابن عقيل وغيره . الثالثة : قال في الحواشي ، قال غير واحد : والحكم في التقديم إذا دفنوا في قبر واحد حكم التقديم إلى الأمام على ما تقدم وقطع به ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية