صفحة جزء
[ ص: 520 ] قوله ( ويكبر أربع تكبيرات ، يقرأ في الأولى بالفاتحة ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب .

وعنه لا يقرأ الفاتحة إن صلى في المقبرة نص عليه في رواية البزراطي .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يزيد على الفاتحة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطعوا به ، حتى قال ابن عقيل في الفصول : لا يقرأ غيرها بغير خلاف في مذهبنا ، وقال في التبصرة : يقرأ الفاتحة وسورة .

فائدتان . إحداهما : يتعوذ قبل قراءة الفاتحة ، على الصحيح من المذهب وعنه لا يتعوذ قال القاضي : يخرج في الاستعاذة روايتان ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . الثانية : لا يستفتح ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وعنه بلى اختاره الخلال وجزم به في التبصرة ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين قوله ( ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ) كما في التشهد ، ولا يزيد عليه ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، واستحب القاضي أن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ملائكتك المقربين ، وأنبيائك المرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين ، من أهل السموات والأرضين ; لأن عبد الله نقل " يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة المقربين " ، وقيل : لا تتعين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون كالتي في التشهد ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا وجزم به في الكافي . [ ص: 521 ]

تنبيه : قوله ( ويدعو في الثالثة ) يعني يستحب أن يدعو بما ورد ، ومما ورد : ما قاله المصنف وورد غيره والصحيح من المذهب : أن الدعاء يكون في الثالثة ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونقل جماعة عن أحمد : يدعو للميت بعد الرابعة ، وللمسلمين بعد الثالثة اختاره الخلال ، واحتج المجد في ذلك على أنه لا يتعين الدعاء للميت في الثالثة ، بل يجوز في الرابعة ، ولم يحك خلافا .

قال الزركشي بعد ذكر الروايتين هنا قال الأصحاب : لا تتعين الثالثة للدعاء ، بل لو أخر الدعاء للميت إلى الرابعة جاز قوله ( وإن كان صبيا قال : اللهم اجعله ذخرا لوالديه إلى آخره ) وكذا يقال في الأنثى الصغيرة ، ولا يزيد على ذلك ، وذكر في المستوعب وغيره : إن كان صغيرا زاد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر [ وقدمه في الفروع ، واقتصر جماعة من الأصحاب على الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة للخبر ] لكن زاد الدعاء له ، وزاد جماعة : سؤال المغفرة له ، وفي الخلاف للقاضي وغيره في الصبي الأشبه : أنه يخالف الكبير في الدعاء له بالمغفرة ; لأنه لا ذنب عليه ، وكذا في الفصول : أنه يدعو لوالديه ، لأنه لا ذنب له فالعدول إلى الدعاء لوالديه هو الأشبه .

فوائد . إحداها : إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه قال في الفروع : ومرادهم فيمن بلغ مجنونا ومات أنه كصغير . الثانية : نقل حنبل وغيره : أنه يشير في الدعاء بإصبعيه ، ونقل الأثرم وغيره لا بأس بذلك قال ابن تميم ، والفائق : لا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت نص عليه [ ص: 522 ] الثالثة : يقول في الصلاة على الخنثى المشكل : إن كان هذا الميت أو الشخص إلى آخر ، قاله في الرعاية وغيره ، وقاله ابن عقيل ، وأبو المعالي وغيرهم . ويقول في الصلاة على المرأة : إن هذه أمتك بنت أمتك إلى آخره . قوله ( ويقف بعد الرابعة قليلا ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به ، ولم يذكر جماعة منهم الوقوف بعد الرابعة .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة ، وهو صحيح ، وإنما يقف قليلا بعدها ليكبر آخر الصفوف ، وهو المذهب . نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره الخرقي ، وابن عقيل ، والمصنف وغيرهم وقدمه في الفروع ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وإدراك الغاية ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، وعنه يقف ويدعو . اختاره أبو بكر والآجري ، وأبو الخطاب ، والمجد في شرحه ، وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في الهداية ، والترغيب ، والبلغة ، والحاوي الكبير ، والخلاصة ، والإفادات وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايتين وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، وابن تميم ، ومسبوك الذهب فعلى هذه الرواية : يستحب أن يقول " اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار " على الصحيح اختاره ابن أبي موسى . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص والحاويين ، وحكاه ابن الزاغوني عن الأكثرين واختاره المجد ، وهو ظاهر نص الإمام أحمد وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، ومجمع البحرين [ ص: 523 ] وقيل : المستحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله اختاره أبو بكر ، قاله ابن الزاغوني ، وقال أيضا : كل حسن ، وذكر في الوسيلة رواية : ويقول أيهما شاء قال في الإفادات يقول " ربنا آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره " أو يدعو . وقال في البلغة : ويدعو بعد الرابعة دعاء يسيرا ، وعنه يخلص الدعاء للميت في الرابعة واختاره الخلال ، وتقدم ذلك قريبا .

فائدة : الصحيح من المذهب : أنه لا يتشهد بعد الرابعة ولا يسبح مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب . وقطعوا به ونص عليه ، وهو ظاهر كلام المصنف وغيره واختار حرب من كبار أئمة الأصحاب أنه يقول ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) قوله ( ويسلم تسليمة واحدة ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه ، واستحب القاضي أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره . ذكره الحلواني وغيره رواية فعلى المذهب : يجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب ، وقال في الفروع : ويتوجه أن ظاهر كلام أحمد يكره ، لأنه لم يعرفه . قوله ( على يمينه ) بلا نزاع ونص عليه ، ويجوز تلقاء وجهه نص عليه ، وجعله بعض الأصحاب الأولى ، وتقدم في صفة الصلاة " هل تجب : ورحمة الله أم لا ؟ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية