صفحة جزء
قوله ( ومن فاته شيء من التكبيرات قضاه على صفته ) هذا المذهب قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الهداية ، [ ص: 530 ] والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والرعايتين [ والحاويين ] والشرح ، والفائق ، وتجريد العناية ، وغيرهم ، وقال الخرقي : يقضيه متتابعا ، ونص عليه واختاره ابن عقيل في التذكرة وجزم به في المنور وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والزركشي ، وقال : هو منصوص أحمد ، وقال القاضي ، وأبو الخطاب وغيرهما : إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متواليا ، وإن لم ترفع قضاه صفته ، ذكره الشارح ، وقال المجد بعد أن حكى القولين الأولين ومحل الخلاف : فيما إذا خشي رفع الجنازة أما إن علم بعادة أو قرينة أنها تنزل : فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها ، على مقتضى تعليل أصحابنا . انتهى . وأما صاحب الفروع فقال : ويقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفعها تابع . رفعت أم لا نص عليه ، وقيل : على صفته والأصح إلا أن ترتفع ، فيتابع . انتهى . قلت : وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة ، وعلى الرواية الثانية : إن رفعت الجنازة : قطعه على الصحيح ، وقيل : يتمه متتابعا قوله ( فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين ) وأطلقهما في المستوعب ، والتلخيص ، وابن تميم ، والحاويين ، إحداهما : لا يجب القضاء ، بل يستحب ، وهو المذهب المنصوص نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في الفروع وغيره قلت : منهم الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه ، والمصنف ، والمجد ، وغيرهم وجزم به في المحرر ، والإفادات ، والوجيز ، والمنور ، وناظم المفردات وغيرهم . [ ص: 531 ] وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والنظم ، والفائق وغيرهم ، وهو من المفردات والرواية الثانية : يجب القضاء اختارها أبو بكر ، والآجري ، والحلواني ، وابن عقيل ، وقال : اختاره شيخنا ، وقال : ويقضيه بعد سلامه لا يأتي به ، ثم يتبع الإمام في أصح الروايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية