صفحة جزء
تنبيهان . الأول : مفهوم كلام المصنف : أنه يصلى على غير الغال ومن قتل نفسه ، وذلك قسمان . أحدهما : أهل البدع والصحيح من المذهب : أنه لا يصلى عليهم ، وعنه يصلى عليهم ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا .

الثاني : غير أهل البدع فيصلى عليهم مطلقا ، على الصحيح من المذهب وعنه لا يصلى على أهل الكبائر ، وهي من المفردات وجزم به في الترغيب وغيره وقدمه في التلخيص ، واختار المجد أنه لا يصلى على من مات على معصية ظاهرة بلا توبة قال في الفروع : وهو متجه وعنه ولا يصلى على من قتل في حد ، وقال في التلخيص : لا يختلف المذهب : أنه إذا مات المحدود أنه يجوز للإمام الصلاة عليه . فإنه عليه أفضل الصلاة والسلام صلى على الغامدية . [ ص: 536 ] وجزم في الرعاية الصغرى ، والحاويين : أن الشارب الذي لم يحد كالغال وقاتل النفس ، وذكره في الكبرى رواية ، وعنه ولا على من مات وعليه دين لم يخلف وفاء ، وهي من المفردات . التنبيه الثاني : المراد هنا بالإمام : إمام القرية ، وهو واليها في القضاء قدمه في الفروع ، وابن تميم ، وذكره أبو بكر ، نقل حرب : إمام كل قرية واليها ، وخطأه الخلال .

قال المجد : والصواب تسويته فإن أعظم متول للإمامة في كل بلدة يحصل بامتناعه الردع والزجر . ونقل الجماعة عن الإمام أحمد أنه الإمام الأعظم واختاره الخلال وجزم به في التبصرة وقدمه في مجمع البحرين ، وقال : هو أشهر الروايتين . وقيل : الإمام الأعظم أو نائبه .

فائدة : إذا قتل الباغي غسل وصلي عليه . وأما قاطع الطريق : فإنه يقتل أولا ، على الصحيح من المذهب ، فعليه يغسل ويصلى عليه ثم يصلب ، على الصحيح قدمه في التلخيص وابن تميم ، وقيل : يصلب عقيب القتل ، ثم ينزل فيغسل ويصلى عليه ، ويدفن [ جزم به في الرعاية الكبرى في باب المحاربين ] ، وأطلقهما في الفروع ، وقيل : يصلب قبل القتل ، ويأتي في باب حد المحاربين .

التالي السابق


الخدمات العلمية