صفحة جزء
قوله ( ولا بأس بتطيينه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب ، وهو من المفردات ، وقال أبو حفص : يكره قوله ( ويكره تجصيصه ، والبناء ، والكتابة عليه ) أما تجصيصه : فمكروه بلا خلاف نعلمه ، وكذا الكتابة عليه ، وكذا تزويقه ، وتخليقه ، ونحوه ، وهو بدعة ، وأما البناء عليه : فمكروه ، على الصحيح من المذهب ، سواء لاصق البناء الأرض أم لا ، وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : أطلقه أحمد ، والأصحاب ، وقال صاحب المستوعب ، والمجد ، وابن تميم ، وغيرهم : لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكه وقدمه في مجمع البحرين ، لكن اختار الأول .

وقال المجد : [ ص: 550 ] يكره ذلك في الصحراء ، للتضييق والتشبيه بأبنية أهل الدنيا ، وقال في المستوعب : ويكره إن كان في مسبلة قال في الفروع : ومراده الصحراء ، وقال في الوسيلة : ويكره البناء الفاخر كالقبة قال في الفروع : وظاهره لا بأس ببناء ، وعنه منع البناء في وقف عام ، وقال أبو حفص : تحرم الحجرة ، بل تهدم ، وحرم الفسطاط أيضا ، وكره الإمام أحمد الفسطاط والخيمة ، وقال الشيخ تقي الدين : إن بنى ما يختص به فيها ، فهو غاصب ، وقال أبو المعالي : فيه تضييق على المسلمين ، وفيه في ملكه إسراف وإضاعة مال ، وقال في الفصول : القبة والحظيرة والتربة ، إن كان في ملكه فعل ما شاء ، وإن كان في مسبلة كره للتضييق بلا فائدة ، ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له .

التالي السابق


الخدمات العلمية