قوله 
  ( ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ) وكذا قال 
ابن تميم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  وغيره وقدمه في الفروع [ وغيره 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : يكره اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
والشيخ تقي الدين  ، وغيرهما قال في الفروع ] وهو أظهر وقطع به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في نبشه لغرض صحيح ، ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة لا يحرم . انتهى . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز . نقل 
أبو طالب  وغيره لا بأس ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز ذلك في المحارم ، وقيل : يجوز فيمن لا حكم لعورته ، وهو احتمال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028للمجد  في شرحه قوله 
  ( ويقدم الأفضل إلى القبلة ) يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فالصحيح من المذهب : أنه يقدم إلى القبلة الأفضل ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الإمام في الصلاة عليهم كما يقدم ، وكذا لو 
اختلفت أنواعهم ، كرجال ونساء وصبيان قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في  
[ ص: 552 ] الصلاة عليهم كما تقدم ، قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في الصفات : قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة ، قاله في القواعد قوله 
  ( ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، إلا أن 
الآجري   قال : إنما يجعل ذلك إذا كان رجال ونساء قال في الفروع : كذا قال . 
فوائد . إحداها : قال 
ابن حمدان  وغيره : وإن 
جعل القبر طويلا ، وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر ، أو وسطه [ جاز ، وهو أحسن مما قبله ، ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو ساقه ] كالدرج .