صفحة جزء
قوله ( ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة ) وكذا قال ابن تميم ، والمجد ، وغيرهما وظاهره التحريم إذا لم يكن ضرورة وهو المذهب نص عليه وجزم به أبو المعالي وغيره وقدمه في الفروع [ وغيره وعنه : يكره اختاره ابن عقيل ، والشيخ تقي الدين ، وغيرهما قال في الفروع ] وهو أظهر وقطع به المجد في نبشه لغرض صحيح ، ولم يصرح بخلافه فدل أن المذهب عنده رواية واحدة لا يحرم . انتهى . وعنه يجوز . نقل أبو طالب وغيره لا بأس ، وعنه يجوز ذلك في المحارم ، وقيل : يجوز فيمن لا حكم لعورته ، وهو احتمال للمجد في شرحه قوله ( ويقدم الأفضل إلى القبلة ) يعني حيث جوزنا دفن اثنين فأكثر في قبر واحد فالصحيح من المذهب : أنه يقدم إلى القبلة الأفضل ، وقيل : يقدم الأكبر ، وقيل : يقدم الأدين ، والخلاف هنا كالخلاف في تقديمهم إلى الإمام في الصلاة عليهم كما يقدم ، وكذا لو اختلفت أنواعهم ، كرجال ونساء وصبيان قدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في [ ص: 552 ] الصلاة عليهم كما تقدم ، قاله في مجمع البحرين وغيره فإن استووا في الصفات : قدم أحدهم إلى القبلة بالقرعة ، قاله في القواعد قوله ( ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، إلا أن الآجري قال : إنما يجعل ذلك إذا كان رجال ونساء قال في الفروع : كذا قال .

فوائد . إحداها : قال ابن حمدان وغيره : وإن جعل القبر طويلا ، وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر ، أو وسطه [ جاز ، وهو أحسن مما قبله ، ويكون رأس المفضول عند رجلي الفاضل أو ساقه ] كالدرج .

التالي السابق


الخدمات العلمية