قوله ( فإن 
غير أحد أوصافه : لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، والخلاصة ، 
وابن تميم  ، وتجريد العناية . إحداهما : يسلبه الطهورية . 
فيصير طاهرا غير مطهر ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وأصحابه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : هي المنصورة عند أصحابنا في كتب الخلاف . قال في مجمع البحرين : هو غير طهور عند أصحابنا قال في الفروع وغيره : اختاره الأكثر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمذهب  
[ ص: 33 ] الأحمد ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، وغيره . 
والرواية الثانية : لا يسلبه الطهورية ، بل هو باق على طهوريته . قال في الكافي : نقلها الأكثر . قال 
الزركشي    : هي الأشهر نقلا ، واختاره 
الآجري   ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، 
والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق ، وقدمها . وعنه أنه طهور مع عدم طهور غيره ، اختارها 
ابن أبي موسى    . وعنه رواية رابعة : طهورية 
ماء الباقلاء   . قال 
عبد الله بن أبي بكر المعروف بكيتلة  في كتابه المهم في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : سمعت شيخي 
محمد بن تميم الحراني    . قال : وقد ذكر صاحب المنير ، في شرح الجامع الصغير ، رواية في طهورية ماء الباقلاء المغلي . 
ذكره 
ابن خطيب السلامية  في تعليقه على المحرر . قال في الرعاية الكبرى : وقيل : ما أضيف إلى ما خالطه وغلبت أجزاؤه على أجزاء الماء ، كلبن ، وخل ، وماء باقلاء مغلي ، لم يجز التوضؤ به على أصح الروايتين . قال : وأظن الجواز سهوا . 
تنبيه : فعلى المذهب : لو تغير صفتان ، أو ثلاثة ، مع بقاء الرقة والجريان والاسم فهو طاهر بطريق أولى . وعلى رواية : أنه طهور هناك ، فالصحيح هنا : أنه طاهر غير مطهر . قال في الرعاية الكبرى : فوجهان ، أظهرهما : المنع . 
وقدمه في الفروع ، وهو ظاهر ما جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في نهايته ، وتجريد العناية . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب    : تغير الصفتين كتغير الصفة في الحكم . وتغير الصفات الثلاث يسلبه الطهورية عنده ، رواية واحدة . 
وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : تغير الصفتين والثلاث كتغير الصفة الواحدة في الحكم ، مع بقاء الرقة والجريان والاسم . وأن الخلاف جار في ذلك ، واختاره 
ابن خطيب السلامية  في تعليقه . وقال : قال بعض مشايخنا : هي أقعد بكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  ، وصححه 
الناظم    . قال 
الشيخ تقي الدين    : يجوز 
الطهارة بالمتغير بالطاهرات   . وأطلق وجهين في الرعاية الصغرى والحاويين ، 
وابن تميم    . وذكر في المبهج وغيره . أن تغير جميع الصفات بمقره لا يضره .  
[ ص: 34 ] فائدة : تغير كثير من الصفة كتغير صفة كاملة . وأما تغير يسير من الصفة ، فالصحيح من المذهب : أنه يعفى عنه مطلقا ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين . وقدمه في الفروع . وقيل : هو كتغير صفة كاملة . 
اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  وابن المنى  ، وهو ظاهر ما قدمه في المحرر ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا  في تصحيح المحرر . ونقل عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : أنه قال في شرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    : اتفق الأصحاب على السلب باليسير في الطعم واللون . وقاله 
ابن حامد  في الريح أيضا . انتهى . 
وقيل : الخلاف روايتان ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، 
وابن تميم  ، والفائق ، 
والزركشي    . وقيل : يعفى عن يسير الرائحة دون غيرها . واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال في الرعاية الكبرى : وهو أظهر وجزم به في الإفادات . 
تنبيهان 
الأول : ظاهر كلامه : أنه لو كان المغير للماء ترابا ، أوضع قصدا : أنه كغيره وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . وهو أحد الوجهين . قال في الحاوي الصغير : وظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب    : أنه يسلبه الطهورية . والوجه الثاني : إن وضع تلك قصدا لا يضر ، ولا يسلبه الطهورية ، ما لم يصر طينا . وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والفصول ، والمستوعب ، والكافي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، والتسهيل والحاوي الكبير ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال 
الزركشي    : وبه قطع العامة ، قياسا على ما إذا تغير بالملح المائي على ما تقدم قريبا . وأطلقهما في الرعايتين ، 
وابن تميم  ، والتلخيص ، والبلغة . وقال في الرعاية الكبرى من عنده : إن صفا الماء من التراب فطهور ، وإلا فطاهر ، 
قلت    : أما إذا صفا الماء من التراب ، فينبغي أن لا يكون في طهوريته نزاع في المذهب ، الثاني : محل الخلاف في أصل المسألة : إذا وضع ما يشق صونه عنه قصدا .  
[ ص: 35 ] أو كان المخالط مما لا يشق صونه عنه . أما ما يشق صون الماء عنه إذا وضع من غير قصد ، فقد تقدم حكمه أول الباب .