فوائد منها : لا يضر 
اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل ، أو إسباغ ، أو إزالة شك . ويضر إسراف ، وإزالة وسخ ونحوه ، جزم به في الفروع ، والحاوي الكبير ، وأطلقا . ولعلهما أرادا ما جزم به 
الزركشي  ، إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة ، وجزم في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ، 
وابن عبيدان    : أنه لا يضر إزالة الوسخ . وأطلقوا . ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة . ولا تضر 
الإطالة لوسوسة ، صححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه 
ابن عبيدان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  في المغني ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه . وقيل : تضر ، جزم به في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم  ، 
والزركشي    . وتضر إزالة النجاسة إذا طالت . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا تضر . وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم  ، 
والزركشي    . وتضر الإطالة في تحصيل الماء ، قدمه 
الزركشي  ، والرعاية ، وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا تضر ، وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم    . ومنها : لا 
يشترط للغسل موالاة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى بعض الأصحاب : الاشتراط كالوضوء ، ويأتي ذلك في الغسل . ومنها : إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت ، أو فرق الغسل ، فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة . قاله
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .  
[ ص: 142 ] بناء على أن شرط النية الحكمية : قرب الفعل منها ، كحالة الابتداء . قال في الفروع : فدل على الخلاف ، كما يأتي في نية الحج في دخول 
مكة  ، ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل