صفحة جزء
قوله ( وإن كفن بثوب غصب لم ينبش ، لهتك حرمته ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم القاضي وجزم به في الوجيز ، وغيره وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، والشرح ، وتجريد العناية ، وقال المجد : إن تغير الميت أو خشي عليه المثلة لم ينبش ، وإلا نبش وجزم به في المنور ، وقيل : ينبش مطلقا ، ويؤخذ الكفن صححه في مجمع البحرين وجزم به في الإفادات وقدمه في الرعاية الصغرى ، والنظم ، والحاويين ، وأطلقهن ابن تميم ، وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وأطلق الأول والأخير في التلخيص فعلى المذهب : يغرم ذلك من تركته ، كما قال المصنف ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور الأصحاب قال ابن تميم : قاله أصحابنا . وقال المجد : يضمنه من كفنه فيه ، لمباشرته الإتلاف عالما فإن جهل فالقرار على الغاصب ، [ ص: 554 ] ولو كان الميت وجزم به في مجمع البحرين ، والرعاية الصغرى ، والحاويين .

فائدة : حيث تعذر الغرم نبش ، قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية