صفحة جزء
[ ص: 556 ] قوله ( وإن ماتت حامل لم يشق بطنها ) وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هذا المنصوص ، وعليه الأصحاب قوله ( ويحتمل أن يشق بطنها إذا غلب على الظن أنه يحيى ) ، وهو وجه في ابن تميم وغيره فعلى المذهب ( تسطو عليه القوابل فيخرجنه ) إذا احتمل حياته ، على الصحيح من المذهب ، وقال القاضي في الخلاف : إن لم يوجد أمارات الظهور بانفتاح المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل فعلى الأول : إن تعذر إخراجه بالقوابل فالمذهب : أنه لا يشق بطنها ، قاله في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم ، وعليه أكثر الأصحاب .

واختار ابن هبيرة : أنه يشق ويخرج الولد ، قلت : وهو أولى فعلى المذهب : يترك ولا يدفن حتى يموت قال في الفروع : هذا الأشهر واختاره القاضي ، والمصنف ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وعنه يسطو عليه الرجال ، والأولى بذلك المحارم اختاره أبو بكر ، والمجد : كمداواة الحي وصححه في مجمع البحرين ، وهو أقوى من الذي قبله ، وأطلقهما ابن تميم ، ولم يقيده الإمام أحمد بالمحرم ، وقيده ابن حمدان بذلك .

فائدة : لو خرج بعض الحمل حيا شق بطنها حتى يكمل خروجه فلو مات قبل خروجه ، وتعذر خروجه ، غسل ما خرج منه وأجزأ ، على الصحيح من المذهب قلت : فيعايى بها ، وأول من أفتى في هذه المسألة ابن عقيل ، وقيل : تيمم لما لم يخرج ، وهو احتمال لابن الجوزي .

التالي السابق


الخدمات العلمية