صفحة جزء
قوله ( ولا تكره القراءة على القبر في أصح الروايتين ) ، وهذا المذهب ، قاله في الفروع وغيره ونص عليه قال الشارح : هذا المشهور عن أحمد قال الخلال ، وصاحب المذهب : رواية واحدة لا تكره ، وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ، وابن تميم ، والفائق وغيرهم والرواية الثانية : تكره اختارها عبد الوهاب الوراق ، والشيخ تقي الدين ، قاله في الفروع واختارها أيضا أبو حفص . [ ص: 558 ] قال الشيخ تقي الدين : نقلها جماعة ، وهي قول جمهور السلف ، وعليها قدماء أصحابه ، وسمى المروذي ، انتهى ، قلت : قال كثير من الأصحاب : رجع الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة عن الإمام أحمد : أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه ، وقال : القراءة عند القبر بدعة .

فقال محمد بن قدامة الجوهري : يا أبا عبد الله ، ما تقول في حبش الحلبي ؟ فقال : ثقة فقال : حدثني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك فقال الإمام أحمد : ارجع فقل للرجل : يقرأ فهذا يدل على رجوعه ، وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق : وعنه يسن وقت الدفن اختارها عبد الوهاب الوراق وشيخنا ، وعنه القراءة على القبر بدعة ، لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه فعلى القول بأنه لا يكره : فيستحب ، على الصحيح قال في الفائق : يستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا قال ابن تميم : لا تكره القراءة على القبر ، بل تستحب نص عليه ، وقيل : تباح قال في الرعاية الكبرى : وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين قال في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين : لا بأس بالقراءة عند القبر ، وأطلقهما في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية