صفحة جزء
قوله ( ويستحب للرجال زيارة القبور ) هذا المذهب مطلقا نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وحكاه الشيخ محيي الدين النووي إجماعا قال في الشرح : لا نعلم خلافا [ بين أهل العلم في استحباب زيارة الرجال القبور ، وأما المصنف في المغني فقال : لا نعلم خلافا ] في إباحة زيارتها للرجال قال في مجمع البحرين : يستحب في ظاهر المذهب قال الزركشي : هذا المنصوص والمشهور عند الأصحاب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم ، وعنه لا بأس بزيارتها ، وهو ظاهر كلام الخرقي [ وغير واحد من الأصحاب ، وقد أخذ أبو المعالي ، والمجد ، والزركشي وغيرهم : الإباحة من كلام الخرقي ] فقالوا : وقيل : يباح ، ولا يستحب ، وهو ظاهر كلام الخرقي ; لأنه أمر بعد حظر لكن الجمهور قالوا : الاستحباب لقرينة تذكر الموت ، أو للأمر .

قوله ( وهل يكره للنساء ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، وابن تميم ، والشرح ، إحداهما : يكره لهن ، وهي المذهب جزم به الخرقي ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم وصححه ابن عقيل ، وابن منجا في الخلاصة وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والفائق قال في مجمع البحرين : هذا أظهر الروايات قال في النظم : وهو أولى ، ورجحه المصنف وغيره . [ ص: 562 ]

والرواية الثانية : لا يكره فيباح ، وعنه رواية ثالثة : يحرم ، كما لو علمت أنه يقع منها محرم ، ذكره المجد واختار هذه الرواية بعض الأصحاب ، وحكاها ابن تميم وجها قال في جامع الاختيارات : وظاهر كلام الشيخ تقي الدين : ترجيح التحريم . لاحتجاجه بلعنه عليه الصلاة والسلام زوارات القبور ، وتصحيحه إياه ، وأطلقهن في الحاويين ، وتقدم في فصل الحمل : أنه يكره لهن اتباع الجنائز ، على الصحيح من المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية