صفحة جزء
وللوضوء شروط أخرى . منها : ما ذكره المصنف في آخر باب الاستنجاء ، وهو إزالة ما على الفرجين من أذى بالماء ، أو بالأحجار على الصحيح من المذهب ، كما تقدم . [ ص: 144 ]

ومنها : إزالة ما على غير السبيلين من نجاسة ، على قول تقدم هناك . ومنها : دخول الوقت على من حدثه دائم ، كالمستحاضة ، ومن به سلس البول والغائط ونحوهم ، على ما يأتي في آخر باب الحيض . ومنها : التمييز . فلا وضوء لمن لا تمييز له ، كمن له دون سبع ، وقيل : ست ، أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب ، على ما يأتي في كتاب الصلاة . ومنها : إزالة ما يمنع وصول الماء إلى العضو . ومنها : العقل ، فلا وضوء لمن لا عقل له ، كالمجنون ونحوه . ومنها : الطهارة من الحيض والنفاس ، جزم به ابن عبيدان . قال في الرعاية : ولا يصح وضوء الحائض ، على ما يأتي أول الحيض مستوفى . قلت : ومنها الطهارة من البول والغائط . أعني انقطاعهما ، والفراغ من خروجهما . ومنها : طهورية الماء ، خلافا لأبي الخطاب في الانتصار في تجويزه الطهارة بالماء المستعمل في نفل الوضوء ، كما تقدم عنه ذلك في كتاب الطهارة . ومنها : إباحة الماء على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في كتاب الطهارة وهو من المفردات . ومنها : الإسلام . قاله ابن عبيدان وغيره . فهذه اثنا عشر شرطا للوضوء في بعضها خلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية