قوله { 
وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال   } هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه في رواية الجماعة ، قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة ، قال الجمهور : وهذا ظاهر المذهب حكاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  وغيره . انتهى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الإرشاد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  في المجرد ، والتعليق ، والجامع ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  في خلافه الصغير ، وصححه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  تجب في الذمة . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يتعلق بالذمة في أصح الروايتين ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : هو الأشبه بمذهبنا ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في الانتصار ، وقال : رواية واحدة ، وقدمه في التلخيص ، والفائق ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، ونهايته ونظمها ، واختاره ، وأطلقهما في المبهج ، والإيضاح ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والحاوي الكبير ، وقيل : تجب في الذمة ، وتتعلق بالنصاب ، قال في القواعد الفقهية : ووقع ذلك في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب  وغيرهما ، وهي طريقة 
الشيخ تقي الدين    .  
[ ص: 36 ] قال في القواعد : وفي كلام 
أبي بكر  إشعار بتزيل الروايتين على اختلاف حالين ، وهما يسار المالك وإعساره ، فإن كان موسرا وجبت في ذمته ، وإن كان معسرا وجبت في عين المال ، قال : وهو غريب . 
تنبيه : لهذا الخلاف أعني أنها : هل تجب في العين ، أو في الذمة ؟