فائدة : 
ما تسن له الطهارة   : الغضب ، والأذان ، ورفع الشك ، والنوم ، وقراءة القرآن ، والذكر ، وجلوسه بالمسجد ، ونحوه . وقيل : ودخوله . قدمه في الرعاية . وقيل : وحديث ، وتدريس علم ، وقدمه في الرعاية أيضا . وقيل : وكتابته . وقال في النهاية :
وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم   . وقال في المغني وغيره : 
وأكل   . قال الأصحاب : 
ومن كل كلام محرم ، كالغيبة ونحوها ، وقيل : لا . 
وكل ما مسته النار ، والقهقهة   . وأطلقها 
ابن تميم  ، 
وابن حمدان    . 
وابن عبيدان  ، 
والزركشي  ، والفروع ، وكذا في مجمع البحرين في القهقهة . وأما إذا نوى التجديد ، وهو ناس حدثه : ففيه ثلاث طرق . أحدها : أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة ، وهي الصحيحة ، جزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  هنا ، وفي المغني ، وصاحب الهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والخلاصة ، 
والشارح  ، 
وابن عبيدان  ، وصاحب مجمع البحرين ، 
وابن منجا  في شرحه ، وغيرهم . ففيه الخلاف المتقدم . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك  
[ ص: 146 ] الذهب ، والمستوعب ، والكافي ، 
وابن منجا  ، 
وابن عبيدان  في شرحيهما ، 
وابن تميم  ، والحاويين ، وغيرهم . إحداهما : يرتفع حدثه : وهو المذهب . اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري  ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وصححه في المغني ، والشرح ، فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة . وجعلا هذه المسألة مثلها ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، وغيرهم . والثاني : لا يرتفع ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  ، وغيرهما ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : على الأقيس والأشهر . وقال في الصغرى : هذا أصح ، كذا قال 
ابن منجا  في النهاية ، وصححه في النظم . ومحل الخلاف على القول باستحباب التجديد على ما يأتي . الطريقة الثانية : لا يرتفع هنا . وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة . وقد تقدم أن 
ابن حمدان  أطلق الخلاف 
فيما تسن له الطهارة ، وصحح في هذه المسألة ، وقال : إن الأشهر ، لا يرتفع . الطريقة الثالثة : إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان . قاله 
ابن حمدان  في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع . 
تنبيه : قال 
ابن عبيدان    : وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  يوهم أن الروايتين فيما إذا 
نوى ما تسن له الطهارة   . وليس الأمر كذلك . وإنما الروايتان في التجديد . وأما ما تسن له الطهارة : ففيه وجهان مخرجان على الروايتين في التجديد . صرح بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني . وكذلك غيره من الأصحاب انتهى . 
وقال في مجمع البحرين : في الكل روايتان . وقيل : وجهان ، قلت : وممن ذكر الروايتين ، فيما إذا نوى ما تسن له الطهارة : صاحب المذهب ، والكافي ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم .  
[ ص: 147 ] 
وممن ذكر الوجهين : 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الجامع ، وصاحب المستوعب ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، 
وابن تميم  ، 
وابن عبيدان    . وغيرهم .