صفحة جزء
قوله ( فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان ، فإن شاء أخرج أربع حقاق ، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون ) هذا عليه أكثر الأصحاب ، منهم أبو بكر ، وابن حامد ، والقاضي ، قال في كتاب الروايتين : هذا الأشبه ، واختاره المصنف ، قال الآمدي : هذا ظاهر المذهب ، ويحتمله كلام أحمد في رواية صالح ، وابن منصور ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قال ابن تميم : اختاره الأكثر ، وقال : وهو الأظهر ، قال في الفروع : اختاره أبو بكر ، وابن حامد ، وجماعة ، قال المجد في شرحه : وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وتجريد العناية ، والمنصوص : أنه يخرج الحقاق ، وقاله القاضي في شرحه ومقنعه ، واختاره ابن عقيل ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والرعايتين ، والحاويين .

واستثنى في الوجيز ، والزركشي وغيرهما : مال اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين إخراج الأدون المجزئ منهما ، وقدم القاضي في الأحكام السلطانية : أن [ ص: 54 ] الساعي يأخذ أفضلهما إذا وجدا في ماله ، وقال القاضي ، وابن عقيل وغيرهما : يتعين ما وجد عنده منهما ، قال في الفروع : ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ، وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، قال : ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، لا وجه له .

تنبيه : منصوص أحمد على التعيين على الصحيح من المذهب ، فتجب الحقاق عينا مطلقا ، جزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وأوله المصنف وغيره على صفة التخيير ، وتقدم قول القاضي ، وابن عقيل وغيرهما : أنه يتعين ما وجد عنده منهما . فائدتان . إحداهما : لو كانت [ إبل ] أربعمائة ، فعلى المنصوص : لا يجزئ غير الحقاق وعلى قول الأصحاب : يخير بين إخراج ثمان حقاق ، أو عشر بنات لبون ، فإن أخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز ، قال في الفروع : هذا المعروف ، وجزم به الأئمة ثم قال : فإطلاق وجهين سهو ، قال في القاعدة الحادية بعد المائة : جاز بغير خلاف ، قلت : ذكر الوجهين ابن تميم . أما لو أخرج مع التشقيص ، كحقتين وبنتي لبون ، ونصف عن مائتين ، لم يجز على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وابن رزين في شرحه ، قال ابن تميم : لم يجز على الأصح ، وفيه وجه لا يجوز مطلقا . انتهى .

قال في الفروع : وفيه تخريج من عتق نصفي عبد في الكفارة ، قال : وهو ضعيف . الثانية : أفادنا المصنف رحمه الله بقوله ( وليس فيما بين الفرضين شيء ) أن الزكاة تتعلق بالنصاب ، لا بما زاد من الأوقاص ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور . [ ص: 55 ] وقيل : تجب في وقصها أيضا . اختاره الشيرازي ، وتقدم ذلك مستوفى بفوائده عند قول المصنف " وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية