قوله ( ومن 
وجبت عليه سن فعدمها   : أخرج سنا أسفل منها ، ومعها شاتان ، أو عشرون درهما ، وإن شاء أخرج سنا أعلى منها ، وأخذ مثل ذلك ) ، وهذا بلا نزاع بشرطه ، ويعتبر فيما عدل إليه : أن يكون في ملكه ، فلو عدمها لزمه تحصيل الأصل ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي    : لا يعتبر كون ذلك في ملكه ، كما تقدم في 
بنت المخاض إذا عدمها أو عدم ابن اللبون   . 
تنبيه : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وكلام كثير من الأصحاب [ والمغني ] أنه لو أخرج شاة أو عشرة دراهم ، أو أخذ شاة وعشرة دراهم : أنه لا يجزئه ، وهو أحد الوجهين هو احتمال في الكافي ، والمغني ، والشرح ، ومالا إليه وقدمه 
ابن تميم  ، وقيل : يجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : وهو أقيس بالمذهب ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد  في مصنفه : أجزأه في الأظهر ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح الهداية له ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، 
والزركشي  ، والقواعد الفقهية . 
قوله ( فإن عدم السن التي تليها : انتقل إلى الأخرى ، وجبرها بأربع شياه ، أو أربعين درهما ) وهو المذهب ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في المجرد ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : هو أقيس بالمذهب ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد    : وأومأ إليه الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وقال 
الناظم    : هذا الأقوى ، وجزم به في الوجيز ، 
وابن عبدوس  في تذكرته ، والمنور ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه ،  
[ ص: 56 ] ومنتخب 
الأدمي  ، وقدمه في الفائق ، والمحرر ، والشرح ، ومال إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، قال في النهاية : هو ظاهر المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والتلخيص ، 
وابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، فعلى المذهب : يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الثاني كما لو 
وجبت عليه جذعة وعدم الحقة وبنت اللبون ، فله الانتقال [ إلى بنت مخاض ، أو 
وجبت عليه بنت مخاض ، وعدم بنت لبون ، وابن لبون ، والحقة فله الانتقال ] إلى الجذعة ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه وغيرهم . 
فوائد . إحداها : حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمستوعب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، وقدمه في الفروع ، 
وابن تميم  وغيرهما . 
إلا ولي اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين عليه إخراج الأدون المجزئ فيعايى بها ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : الخيرة فيه لمن أعطى ، سواء كان رب المال أو الآخذ ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، ووجه في الفروع تخريجا بتخيير الساعي . 
الثانية : حيث تعدد الجبران ، جاز إخراج جبران غنما ، وجبران دراهم ، فيجوز إخراج شاتين ، أو عشرين درهما ، وهذا الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يجوز ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح    : كذا الحكم في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات  
[ ص: 57 ] مخاض ، أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون ، وقاله غيرهما ، وهو داخل في كلام صاحب الفروع وغيره ، وأما الجبران الواحد : ففيه الخلاف المتقدم . الثالثة : إذا عدم السن الواجب عليه ، والنصاب معيب : فله دفع السن السفلي مع الجبران ، وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران ; لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين ، وما بين المعيبين أقل منه ، فإذا دفع المالك جاز التطوع بالزائد ، بخلاف الساعي ، وبخلاف ولي اليتيم والمجنون ، فإنه لا يجوز له إخراج الأدون ، وهو أقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرع ، كما تقدم قريبا . الرابعة : لو 
أخرج سنا أعلى من الواجب ، فهل كله فرض ، أو بعضه تطوع ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : كله فرض ، وهو مخالف للقاعدة ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : بعضه تطوع ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    [ بعضه تطوع ، قال 
ابن رجب    ] وهو الصواب ; لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة .