صفحة جزء
قوله ( ولا ذات عوار ، وهي المعيبة ) لا يجزئ إخراج المعيبة ، وهي التي لا يضحى بها ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، ونص عليه ، وقال الأزجي في نهايته [ ص: 65 ] وأومأ إليه المصنف لا بد أن يكون العيب يرد به في البيع ، ونقل عن الإمام أحمد : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق ، واختار المجد الإجزاء إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه ، وأنه أقيس بالمذهب ; لأن من أصلنا : إخراج المكسرة عن الصحاح ، ورديء الحب عن جيده ، إذا زاد قدر ما بينها من الفضل على ما يأتي .

فائدة : قوله ( ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا الحامل ) وهذا بلا نزاع ، قال المجد : ولو كان المال كذلك ; لما فيه من مجاوزة الأشياء المحدودة ، ومثل ذلك طروقة الفحل ، قلت : لو قيل بالجواز إذا كان النصاب كذلك ، لكان قويا في النظر ، وهو موافق لقواعد المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية