صفحة جزء
[ ص: 66 ] فائدة قوله ( لو باع النصاب قبل إخراج زكاته ) وقلنا بالصحة على ما تقدم في أواخر كتاب الزكاة فعنه له أن يخرج عشر ثمنه ، نص عليه ، وأن يخرج من جنس النصاب ، ونقل صالح ، وابن منصور : وإن باع تمره أو زرعه ، وقد بلغ ، ففي ثمنه : العشر أو نصفه ، ونقل أبو طالب : يتصدق بعشر الثمن ، قال القاضي : أطلق القول هنا : أن الزكاة في الثمن ، وخبره في رواية أبي داود . انتهى .

وعنه رواية ثانية : لا يجوز أن يخرج من الثمن ، قلت : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب [ وصححه المجد في شرحه ] وأطلقهما في الفروع ، والرعاية ، وابن تميم ، وقال القاضي : الروايتان بناء على روايتي إخراج القيمة ، وقال هذا المعنى قبله أبو إسحاق وغيره ، وقاله بعده آخرون ، وقال أبو حفص البرمكي : إذا باع فالزكاة في الثمن ، وإن لم يبع فالزكاة فيه ، وذكر ابن أبي موسى الروايتين في إخراج ثمن الزكاة بعد البيع إذا تعذر المثل ، وعن أبي بكر : إن لم يقدر على تمر وزبيب ، ووجده رطبا . أخرجه ، وزاد بقدر ما بينهما ذكره الآمدي ، وصاحب الفروع وغيرهما عنه .

قوله ( وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه : جاز ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وتقدم جواز إخراج المسن عن التبيع والتبيعة ، وإخراج الثنية عن الجذعة ، وذكر ابن عقيل في عمد الأدلة وجها بعدم الجواز ، قال الحلواني ، في التبصرة : إن شاء رب المال أخرج الأكولة ، وهي السمينة ، وللساعي قبولها ، وعنه لا ، لأنها قيمة ، قال في الفروع : كذا قال ، وهو غريب بعيد ، قلت : ينزه الإمام أحمد أن يقول مثل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية