صفحة جزء
قوله ( وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا ، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم ، وعشرا في صفر ، فعليه في العشر إذا تم حولها ربع مسنة ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، قال المجد في شرحه ، وصاحب الفائق : قولا واحدا ، قال في القواعد : وعليه الأصحاب ، قال ابن تميم : قطع به بعض أصحابنا وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : على الوجه الثالث : لا شيء عليه هنا [ ص: 81 ]

قوله ( وإن ملك ما لا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها في أحد الوجهين ) ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . قوله ( وفي الثاني : عليه سبع تبيع إذا تم حولها ) .

فائدة : مثل ذلك لو ملك عشرين شاة بعد أربعين بقرة ، أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين بقرة ، فعلى المذهب : لا شيء عليه ، وعلى الثاني : عليه ثلث شاة في الأولى أو خمس مسنة في الثانية ، وأطلقهما في المحرر في الأولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية