صفحة جزء
قوله ( وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر [ ص: 83 ] بينهما الصلاة ، فهي كالمجتمعة إجماعا ، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند أبي الخطاب ) ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق ، والمنصوص في رواية الأثرم وغيره : أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن الإمام أحمد ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، وابن تميم وغيرهم ، وهو من المفردات على ما اختاره أبو الخطاب والمصنف : يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين . لأنه حاجة ، وقيل : يخرج من كل بلد بالقسط .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع وغيره إجماعا ، وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين كالماشية ، قاله ابن تميم .

التالي السابق


الخدمات العلمية