قوله ( وإذا كانت 
ماشية الرجل متفرقة في بلدين لا تقصر  [ ص: 83 ] بينهما الصلاة ، فهي كالمجتمعة إجماعا ، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب    ) ، وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، واختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، وصاحب الفائق ، والمنصوص في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  وغيره : أن لكل مال حكم نفسه كما لو كانا لرجلين ، وهو الصحيح من المذهب ، والمشهور عن الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، 
وابن تميم  وغيرهم ، وهو من المفردات على ما اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف    : يكفي إخراج شاة ببلد أحد المالين . لأنه حاجة ، وقيل : يخرج من كل بلد بالقسط . 
تنبيه : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وغيره : أن سائر الأموال لا يؤثر فيها تفرق البلدان قولا واحدا ، وهو صحيح ، وعليه الأصحاب ، وحكاه في الفروع وغيره إجماعا ، وجعل 
أبو بكر  في سائر الأموال روايتين كالماشية ، قاله 
ابن تميم    .