صفحة جزء
قوله ( ويعتبر لوجوبها شرطان ، أحدهما : أن تبلغ نصابا بعد التصفية في الحبوب ، والجفاف في الثمار ) . هذا الصحيح من المذهب ، قال الزركشي : هذا المذهب عند أبي محمد ، وصاحب التلخيص ، وابن عقيل ، وجزم به في الوجيز ، والمستوعب ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وابن تميم ، والخلاصة ، قال القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب في الهداية ، وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، قال القاضي في الروايتين : هذا الأشبه بالمذهب . وعنه أنه يعتبر نصاب ثمر النخل والكرم رطبا ، اختاره أبو بكر الخلال ، وأبو بكر عبد العزيز في خلافه ، والقاضي ، وأصحابه . قال الزركشي : هذه الرواية أنص عنه ، وهي من المفردات ، وقوله ( ثم يؤخذ عشره يابسا ) يعني على الرواية الثانية ، وقوله " عشره " يعني : عشر الرطب ، فظاهره : أنه يأخذ منه إذا يبس بمقدار عشر رطبه ، وهو إحدى الروايتين وقدمه ابن تميم ، وقال : نص عليه ، واختاره أبو بكر نقل الأثرم : أنه قيل لأحمد : خرص عليه مائة وسق رطبا ، يعطيه عشرة أوسق تمرا ؟ قال : نعم ، على ظاهر الحديث [ ص: 92 ] والرواية الثانية : أنه لا يأخذ إلا عشر يابسه ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه المصنف والشارح ، ورد الأول ، وقدمه في الفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية