قوله ( 
فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين : ضم أحدهما إلى الآخر   ) هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وقال : قاله الأصحاب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : لا يضم ، لندرته ، مع تنافي أصله ، فهو كثمرة عام آخر ، بخلاف الزرع ، فعلى هذا : لو كان 
له نخل يحمل بعضه في السنة حملا ، وبعضه حملين : ضم ما يحمل حملا إلى أيهما بلغ معه ، وإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه ، وأطلقهما 
ابن تميم  ، وقال أيضا : وفي ضم حمل نخل إلى حمل نخل آخر في عام واحد ، قال في الفروع : كذا قال .