صفحة جزء
قوله ( ولا يضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب ) هذا إحدى الروايات ، اختارها المصنف ، والشارح ، وصاحب الفائق [ وصححه [ ص: 97 ] في إدراك الغاية ] وقدمه في النظم ، ومختصر ابن تميم ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ، وعنه أن الحبوب يضم بعضها إلى بعض رواها صالح ، وأبو الحارث ، والميموني ، وصححها القاضي وغيره ، واختارها أبو بكر ، قاله المصنف قال إسحاق بن هانئ : رجع أبو عبد الله عن عدم الضم ، وقال : يضم ، وهو أحوط ، قال القاضي : وظاهره الرجوع عن منع الضم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، وشرح ابن رزين [ ونهايته ] وجزم به في المنور . وعنه تضم الحنطة إلى الشعير ، والقطنيات بعضها إلى بعض ، اختارها الخرقي ، وأبو بكر ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، قال في المبهج : يضم ذلك ، في أصح الروايتين ، قال القاضي : وهو الأظهر . نقله ابن رزين عنه ، وجزم به في الإيضاح ، والإفادات ، والوجيز ، وهي من المفردات ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، وأطلقهن في الهداية ، والمستوعب والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح المجد وتجريد العناية ، فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض ، وحبوب البقول بعضها إلى بعض . لتقارب المقصود ، كذا يضم كل ما تقارب ، ومع الشك لا يضم . قال ابن تميم : وعنه يضم ما تقارب في المنبت والمحصد ، وحكى ابن تميم أيضا : رواية تضم الحنطة إلى الشعير . قال في الفروع : ولعله على رواية أنه جنس ، وخرج ابن عقيل : ضم التمر إلى الزبيب ، على الخلاف في الحبوب ، قال المجد : ولا يصح لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين الحبوب ، على قوله بالضم في رواية صالح ، وحنبل ، وقال ابن تميم بعد كلام ابن عقيل وقاله أبو الخطاب ، وتوقف عنه في رواية صالح [ ص: 98 ]

فائدة : القطنيات حبوب كثيرة ، منها : الحمص ، والعدس ، والماش ، والجلبان واللوبيا ، والدخن ، والأرز ، والباقلا ونحوها ، مما يطلق عليه هذا الاسم تنبيه : ظاهر قوله " ولا يضم جنس إلى آخر " أنه يضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب ، وهو صحيح ، فالسلت نوع من الشعير ، جزم به جماعة من الأصحاب ، منهم المصنف ، والمجد ، وقدمه ابن تميم ، وابن حمدان ; لأنه أشبه الحبوب بالشعير في صورته ، وقال في المستوعب : السلت لونه لون الحنطة ، وطبعه طبع الشعير في البرودة ، قال في الفروع : فظاهره أنه مستقل بنفسه وهل يعمل بلونه أو بطبعه ؟ يحتمل وجهين . انتهى . وقال في الترغيب : السلت يكمل بالشعير ، وقيل : لا ، يعني أنه أصل بنفسه ، قاله بعض الأصحاب ، قال ابن تميم : وفيه وجه أنه أصل بنفسه ، وأطلق في النظم والفائق في ضم السلت إلى الشعير وجهين ، وتقدم أن العلس نوع من الحنطة يضم إليها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وقيل : لا يضم ، وأطلقهما في الفائق ، وقال في الرعاية : وقيل في ضم العلس إلى البر وجهان ، وقال أيضا : والحارس نوع من الدخن يضم ، وقال أيضا : وفي ضم الدخن إلى الذرة وجهان .

ويأتي ضم الذهب إلى الفضة في باب زكاة الأثمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية