فائدة : قوله 
  ( ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه أجرة بحصاده ) بلا نزاع ، وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرث أو غيره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال 
ابن أبي موسى    : تجب للزكاة يوم الحصاد والجداد ، فتجب الزكاة على المشتري لتعلق الوجوب به وهو في ملكه ، ويأتي ذلك أيضا عند قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    " وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة "  
[ ص: 99 ] 
قوله 
  ( ولا فيما يجتنيه من المباح ) أي لا تجب   ( كالبطم والرعبل ) وهو شعير الجبل ( وبزر قطونا ونحوه ) كالعفص والأشنان ، والسماق والكلأ ، سواء أخذه من موات ، أو نبت في أرضه وقلنا : لا يملكه إلا بأخذه فأخذه ، وهذا المذهب اختاره 
ابن حامد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، وقالوا : هذا الصحيح ، وردوا غيره . وقدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه ، واختاره ، وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح وقيل : تجب فيه ، جزم به في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم ، وقال في المذهب : تجب في ذلك ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف ، والأحكام السلطانية قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : وجوب الزكاة فيه ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل . انتهى . وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، قال في الرعاية : أشهر الوجهين الوجوب ، وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، 
والزركشي  ، وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه ، وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين .