صفحة جزء
فائدة : قوله ( ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط ، أو يأخذه أجرة بحصاده ) بلا نزاع ، وكذا ما يملكه بعد صلاحه بشراء أو إرث أو غيره على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن أبي موسى : تجب للزكاة يوم الحصاد والجداد ، فتجب الزكاة على المشتري لتعلق الوجوب به وهو في ملكه ، ويأتي ذلك أيضا عند قول المصنف " وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمرة " [ ص: 99 ]

قوله ( ولا فيما يجتنيه من المباح ) أي لا تجب ( كالبطم والرعبل ) وهو شعير الجبل ( وبزر قطونا ونحوه ) كالعفص والأشنان ، والسماق والكلأ ، سواء أخذه من موات ، أو نبت في أرضه وقلنا : لا يملكه إلا بأخذه فأخذه ، وهذا المذهب اختاره ابن حامد ، والمصنف ، والشارح ، والمجد في شرحه ، وقالوا : هذا الصحيح ، وردوا غيره . وقدمه ابن رزين في شرحه ، واختاره ، وجزم به في الإفادات فيما يجتنيه من المباح وقيل : تجب فيه ، جزم به في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة وغيرهم ، وقال في المذهب : تجب في ذلك ، قال القاضي في الخلاف ، والأحكام السلطانية قياس قول أحمد : وجوب الزكاة فيه ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل . انتهى . وهو ظاهر كلام الخرقي ، قال في الرعاية : أشهر الوجهين الوجوب ، وقدمه في المستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، والزركشي ، وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية