قوله ( وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر : اعتبر أكثرهما . نص عليه ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قوله ( وقال 
ابن حامد    : يؤخذ بالقسط ، فإن جهل المقدار وجب العشر ) . يعني : إذا 
جهل مقدار السقي فلم يعلم : هل سقى سيحا أكثر ، أو الذي بمؤنة أكثر ؟ وهذا المذهب ، نص عليه ، في رواية 
عبد الله  ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال 
ابن حامد    : يخرج حتى يعلم براءة ذمته . 
تنبيه : قوله " وإن سقى بأحدهما أكثر " الاعتبار بالأكثر النفع للزرع والنمو على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع  
[ ص: 101 ] وقيل : الاعتبار بأكثر السقيات ، وقيل : الاعتبار بالأكثر مدة ، وأطلقهن 
ابن تميم  ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية .