[ ص: 106 ] فوائد . الأولى : لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا ، على الصحيح كغيره ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وغيره . وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  في شرحه وغيرهم . قال 
المجد  في شرحه : هذا أصح ، وقيل : يعتبر نصابه رطبا وعنبا . قال في الفروع : اختاره غير واحد ; لأنه نهايته ، بخلاف غيره ، وأطلقهما في الفروع ، وهما وجهان عند الأكثر ، وروايتان في المستوعب ، فعلى ما اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجماعة وقدمه في الفروع ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  وغيرهما في أصل المسألة : لو 
أتلف رب المال نصيب الفقراء ضمن القيمة كالأجنبي . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وجزم به في الكافي ، وعلى المنصوص : يجب في ذمته تمرا أو زبيبا . [ ولو 
أتلف رب المال جميع الثمرة ، فعليه قيمة الواجب على قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ومن تابعه كما لو أتلفها أجنبي ، وعلى المنصوص يضمن الواجب في ذمته تمرا أو زبيبا ] كغيرهما إذا أتلفه ، فلو لم يجد التمر أو الزبيب في المسألتين بقي الواجب في ذمته يخرجه إذا قدر . على الصحيح من المذهب ، وقيل : يخرج قيمته في الحال ، وهما روايتان في الإرشاد ، ووجهان في غيره ، وهما مبنيان على جواز إخراج القيمة عند إعواز الفرض ، كما تقدم في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  وذكر هذا البناء 
المجد  ، وصاحب الفروع وغيرهما [ وهي طريقة ثانية في الفروع وغيره ] الثانية : لو أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا من إخراج القيمة لم يجز ذلك في إحدى الروايتين كغيره ، قدمه 
ابن تميم  ، 
وابن حمدان  ، وصاحب الحاويين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز ، دفعا لمشقة إخراجه رطبا بعينه ، فإنه عند أخذه قد لا يحضره الساعي والفقير ، ويخشى فساده بالتأخير . ولذلك أجزنا للساعي بيعه ، وللمخرج شراءه من غير كراهة . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  ، وأطلقهما هو وصاحب الفروع .  
[ ص: 107 ] 
الثالثة : لا يجوز قطع ذلك إلا بإذن الساعي إن كان وإلا جاز . الرابعة : لو 
قطعه قبل الوجوب لأكله خصوبا ، أو خلالا ، أو لبيعه ، أو تجفيفه عن النخل ، أو لتحسين الباقي ، أو لمصلحة ما : لم تجب الزكاة ، وإن قصد به الفرار وجبت الزكاة . 
تنبيه : قوله في تتمة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    ( يخير الساعي بين بيعه منه ، أو من غيره ، والمنصوص : أنه لا يجوز له شراء زكاته ) . اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز للإنسان 
شراء زكاته مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقال : هو أشهر ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه : صرح جماعة من أصحابنا 
وأهل الظاهر  أن البيع . باطل احتج الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30312لا تشتره ولا تعد في صدقتك   } وعللوه بأنه وسيلة إلى استرجاع شيء منها ; لأنه يسامحه رغبة أو رهبة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يكره شراؤها ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، والفائق ، وقال في الوجيز : ولا يشتريها لغير ضرورة . وقدمه في الرعاية في هذا الباب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يباح شراؤها كما لو ورثها ، نص عليه ، وأطلقهن في الحاويين .