فوائد . منها : لو 
رجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الأئمة الأربعة ، قال في الفروع : وعلله جماعة بأنه بغير فعله . قال : فيؤخذ منه أن كل شيء حصل بفعله كالبيع ، ونصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : إنما هي في الشراء ، وصرح في رواية 
علي بن سعيد    :  
[ ص: 108 ] أن الهبة كالميراث ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : ما أراد أن يشتريه فلا . إذا كان شيء جعله لله فلا يرجع فيه . واحتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  للقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه ، ويأخذها بهبة ووصية ، فيعوض منها أولى ، ومنها : قال في الفروع : ظاهر كلام الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أنه سواء اشتراها ممن أخذها منه ، أو من غيره . قال : وهو ظاهر الخبر ، ونقله 
أبو داود  في فرس 
حميد  ، وهو الذي قدمه في الرعاية الكبرى ، فإنه قال : ويكره 
شراء زكاته ، وصدقته ، وقيل : ممن أخذها منه . انتهى . 
قلت : وظاهر من علل بأنه يسامحه : أنه مخصوص بمن أخذها ، وقال في الفروع أيضا : كذا ظاهر كلامهم : أن النهي يختص بعين الزكاة ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل    : وما أراد أن يشتريه به ، أو شيئا من نتاجه ، ومنها : الصدقة كالزكاة فيما تقدم من الأحكام ، لا أعلم فيه خلافا .