صفحة جزء
[ ص: 113 ] الثالثة قوله ( ويجب العشر على المستأجر دون المالك ) بلا خلاف أعلمه ، بخلاف الخراج ، فإنه على المالك ، على الصحيح من المذهب ، وعنه على المستأجر أيضا ، وهو من المفردات ، ويأتي ذلك في كلام المصنف في باب حكم الأرضين المغنومة ، وكذلك المستعير لا يلزمه خراج . على الصحيح من المذهب . وحكي عنه يلزمه ، وقيل : يلزم المستعير دون المستأجر . الرابعة قوله ( ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة ) وكذا كل أرض خراجية ، نص عليه ، فالخراج في رقبتها ، والعشر في غلتها . الخامسة : لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال آخر يقابله . قال المجد في شرحه : على الصحيح من المذهب . قال في المستوعب : لأنه كدين آدمي ، وكذا ذكر المصنف وغيره : أنه أصح الروايات ، وأنه اختيار الخرقي ; لأنه من مؤنة الأرض ، فهو كنفقة زرعه . وسبق في كتاب الزكاة الروايات .

السادسة : إذا لم يكن له سوى غلة الأرض ، وفيها ما لا زكاة فيه ، كالخضر جعل الخراج في مقابلته ; لأنه أحوط للفقراء . السابعة : لا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه . لسبق الوجوب ذلك ، وقال في الرعاية : ويحتمل ضده ، كالخراج . ويأتي في مؤنة المعدن ما يشابه ذلك . الثامنة : تلزم الزكاة في المزارعة من حكم بأن الزرع له ، وإن صحت فبلغ نصيب أحدهما نصابا زكاه ، وإلا فروايتا الخلط في غير السائمة على ما تقدم .

التاسعة : متى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه ، على ما يأتي في أول الغصب ، وزكاه ، وإن ملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه ، وكذا قيل بعد اشتداده ; لأنه استند إلى أول زرعه ، فكان أخذه إذن . وقيل : يزكيه [ ص: 114 ] الغاصب ; لأنه ملكه وقت الوجوب ، ويأتي قول : إن الزرع للغاصب فيزكيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية