صفحة جزء
الرابع : قوله { ويجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة } هذا صحيح ، وأول واجباتها : المضمضة والتسمية ، على ما تقدم من الخلاف . ذكره الشارح وغيره . ويجوز تقديمها بزمن يسير بلا نزاع . ولا يجوز بزمن طويل على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : يجوز مع ذكرها وبقاء حكمها ، بشرط أن لا يقطعها . قال ابن تميم : وجوز الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ، ما لم يفسخها . وكذا يخرج هنا ، وجزم به في الجامع الكبير . وقال القاضي في شرحه الصغير : إذا قدم النية واستصحب ذكرها حتى يشرع في الطهارة جاز . وإن نسيها أعاد . وقال أبو الحسين : يجوز تقديم النية ما لم يعرض ما يقطعها من اشتغال بعمل ونحوه . انتهى .

فائدة : لا يبطلها عمل يسير في أصح الوجهين ، قوله { وإن استصحب حكمها أجزأه } [ ص: 151 ] وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية : ولا يبطل النية نسيانها في الأشهر ، ولا غفلة عنها مطلقا . وقيل : بل بعد شروعه فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية