فائدة : يجوز 
لأهل الذمة  شراء الأرض الخراجية ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وألحقها 
ابن البنا  بالأرض العشرية .  
[ ص: 115 ] قوله ( ولا عشر عليهم ) . هذا مبني على ما جزم به ، من أنهم يجوز لهم شراء الأرض العشرية . وهذا الصحيح على التفريع ، وعليه أكثر الأصحاب . وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في شرحه الصغير : أن إحدى الروايتين وجوب نصف العشر على الذمي غير التغلبي ، سواء اتجر بذلك أو لم يتجر به ، من ماله وثمرته وماشيته ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  عليهم عشران ) يسقط أحدهما بالإسلام ، قال في الفروع : ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا  في اقتضاء الصراط المستقيم ، على هذا : هل عليهم عشران ، أو لا شيء عليهم ؟ على روايتين . قال : وهذا غريب ، ولعله أخذه من لفظ المقنع . انتهى . 
يعني أن نقل هذه الرواية على القول بجواز الشراء غريب ، فأما على رواية منعهم من الشراء ، لو خالفوا واشتروا : لصح الشراء بلا نزاع عند الأصحاب كما تقدم ، وعليهم عشران ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الشرح وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه في الرعاية الصغرى وغيره ، قال في الإفادات : وإن 
اشترى ذمي أرضا عشرية   : فعليه فيها عشران ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا شيء عليه . قال في الفروع : قدمه بعضهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  عليهم عشر واحد . ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في الخلاف ، كما كان قبل شرائهم ، قدمها في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : لا وجه له . انتهى ، وقال في الفائق : ويمنع الذمي من شراء أرض عشرية ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا ، وعنا يحرم ، ويصح ، ولا شيء عليه في الخارج ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يلزمه عشران ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  عشر واحد . ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في التعليق .  
[ ص: 116 ] 
فوائد منها : حيث قلنا عليهم عشران ، فإن أحدهما يسقط بالإسلام عند الأصحاب ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  رواية : لا يسقط أحدهما بالإسلام ، ومنها : حكم 
ما ملكه الذمي بالإحياء حكم شراء الأرض العشرية ، على ما تقدم . ويأتي حكم إحياء الذمي ، وما يجب عليه في باب إحياء الموات ، ومنها : حيث أخذ منهم عشر أو عشران ، فإن حكم مصرفه حكم ما يؤخذ من 
نصارى بني تغلب  ، على ما يأتي ، ومنها : الأرض الخراجية ما فتح عنوة ولم يقسم ، وما جلا عنها أهلها خوفا ، وما صولحوا عليه ، على أنها لنا ، ونقرها معهم بالخراج ، والأرض العشرية عند الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأصحابه هي ما أسلم عليها أهلها . نقله 
حرب  كالمدينة  ونحوها ، وما أحياه المسلمون واختطوه . نقله 
أبو الصقر  ، 
كالبصرة  ، وما صولح أهله على أنه لهم بخراج يضرب عليهم . نقله 
ابن منصور  ، كأرض 
اليمن  ، وما فتح عنوة وقسم ، كنصف 
خيبر  ، وكذا 
ما أقطعه الخلفاء الراشدون من السواد إن كان إقطاع تمليك ، على الروايتين ، ولم يذكر جماعة هذا القسم من أرض العشر . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، قال في الفروع : والمراد أن العشرية لا يجوز أن يوضع عليها خراج كما ذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وأن العشر والخراج يجتمعان في الأرض الخراجية ، فلهذا لا تنافي بين قوله في المغني والرعاية " الأرض العشرية هي التي لا خراج عليها " وقول غيره " ما يجب فيه العشر خراجية أو غير خراجية " وجعلها
أبو البركات  في شرحه قولين . كان قول غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  أظهر .