صفحة جزء
فائدة : لا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر ، كالمن ، والترنجبين ، والشيرخشك ونحوها ، ومنه اللادن . هو طل وندا ينزل على نبت تأكله المعزى ، فتعلق تلك الرطوبة بها فيؤخذ ، قدمه ابن تميم ، والفائق . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة ، لعدم النص ، وجزم به المصنف في المغني ، والمجد في شرحه ، والشارح في مسألة عدم الوجوب فيما يخرج من البحر ، وقيل : تجب فيه كالعسل ، واختاره ابن عقيل وغيره . قال بعضهم : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وتذكرة ابن عقيل ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين . واقتصر في المستوعب على كلام ابن عقيل . قال في الرعاية الكبرى : فيه وجهان ، أشهرهما الوجوب ، وقيل : عدمه . انتهى . وظاهر الفروع : الإطلاق ، وأطلقهما في تجريد العناية ، فعلى الوجوب : نصابه كنصاب العسل . صرح به جماعة ، منهم صاحب المنور ، والمنتخب . قال ابن عقيل : هو كالعسل .

التالي السابق


الخدمات العلمية