صفحة جزء
قوله ( ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان ) ففيه الزكاة ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه يشترط في وجوب الزكاة في المعدن : استخراج نصاب ، وعنه لا يشترط ، فيجب في قليله وكثيره ، وخص هذه الرواية في الفروع بالأثمان وغيرها ، فقال قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ، وعنه أو دونه ، وظاهر كلام ابن تميم ، والفائق وغيرهما : عموم الرواية في الأثمان وغيرها ، فقال ابن تميم : وعنه تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره . [ ص: 119 ] ذكرها ابن شهاب في عيونه ، وقال في الفائق : وعنه لا يشترط للمعدن نصاب ، ذكرها ابن شهاب .

تنبيه : قوله " ومن استخرج من معدن نصابا ففيه الزكاة " مراده : إذا كان من أهل الزكاة ، فأما إن كان ذميا أو مكاتبا فلا شيء عليه ، ولا يمنع منه الذمي ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يمنع من معدن بدارنا ، جزم به جماعة . منهم صاحب الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور . وقدمه في الرعاية الكبرى ، فعليه يملكه آخذه قبل بيعه مجانا ، على الصحيح ، وعليه الأكثر ، وقال في التلخيص : ذلك كإحيائه الموات ، وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه سيده ، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد ، على ما تقدم في أول كتاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية