صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية ) ، وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد السبك والتصفية . ووقت وجوبها إذا أحرز . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المستوعب ، وابن تميم وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وجزم المصنف في الكافي ، والمجد في شرحه : أن وقت وجوبها بظهوره كالثمرة بصلاحها . قال في الفروع : ولعل مراد الأولين : استقرار الوجوب .

فوائد . الأولى : لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية ، على الصحيح من المذهب ، كمؤنة استخراجه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن عقيل : يحسب النصاب بعدها . الثانية : إن كان عليه دين احتسب به ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : احتسب في ظاهر المذهب ، وجزم به المصنف في المغني ، والمجد في شرحه . قال الشارح : احتسب به على الصحيح من المذهب . كما يحتسب بما على الزرع ، على ما تقدم في كتاب الزكاة ، وأطلق في الكافي وغيره : أنه لا يحتسب به ، كمؤنة الحصاد والزراعة . [ ص: 122 ]

الثالثة : لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر ، على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يضم ، اختاره بعض الأصحاب . قال ابن تميم : وهو أحسن ، وقيل : يضم إذا كانت متقاربة : كقار ، ونفط ، وحديد ، ونحاس ، وجزم به في الإفادات ، وقال المصنف : والصواب إن شاء الله تعالى إن كان في المعدن أجناس من غير الذهب والفضة : ضم بعضها إلى بعض ، لأن الواجب في قيمتها ، فاشتبهت الفروض .

الرابعة : في ضم أحد النقدين إلى الآخر الروايتان الاثنتان ، نقلا ومذهبا ، قاله المصنف والشارح . الخامسة : لو أخرج نصابا من نوع واحد من معادن متفرقة : ضم بعضه إلى بعض كالزرع من مكانين ، وإن أخرج اثنان نصابا فقط ، فإخراجهما للزكاة مبني على خلطة غير السائمة على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية