قوله ( ولا يجوز 
إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك والتصفية ) ، وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد السبك والتصفية . 
ووقت وجوبها إذا أحرز . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المستوعب ، 
وابن تميم  وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وجزم 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في الكافي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه : أن وقت وجوبها بظهوره كالثمرة بصلاحها . قال في الفروع : ولعل مراد الأولين : استقرار الوجوب . 
فوائد . الأولى : 
لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية ، على الصحيح من المذهب ، كمؤنة استخراجه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يحسب النصاب بعدها . الثانية : إن كان عليه دين احتسب به ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : احتسب في ظاهر المذهب ، وجزم به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه . قال 
الشارح    : احتسب به على الصحيح من المذهب . كما يحتسب بما على الزرع ، على ما تقدم في كتاب الزكاة ، وأطلق في الكافي وغيره : أنه لا يحتسب به ، كمؤنة الحصاد والزراعة .  
[ ص: 122 ] 
الثالثة : 
لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر ، على الصحيح من المذهب اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يضم ، اختاره بعض الأصحاب . قال 
ابن تميم    : وهو أحسن ، وقيل : يضم إذا كانت متقاربة : كقار ، ونفط ، وحديد ، ونحاس ، وجزم به في الإفادات ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : والصواب إن شاء الله تعالى إن 
كان في المعدن أجناس من غير الذهب والفضة   : ضم بعضها إلى بعض ، لأن الواجب في قيمتها ، فاشتبهت الفروض . 
الرابعة : في 
ضم أحد النقدين إلى الآخر الروايتان الاثنتان ، نقلا ومذهبا ، قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح    . الخامسة : لو 
أخرج نصابا من نوع واحد من معادن متفرقة   : ضم بعضه إلى بعض كالزرع من مكانين ، وإن أخرج اثنان نصابا فقط ، فإخراجهما للزكاة مبني على خلطة غير السائمة على ما تقدم .