صفحة جزء
قوله ( وفي الركاز الخمس ، أي نوع كان من المال ، قل أو كثر ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . [ ص: 124 ] ووجه في الفروع تخريجا : لا يجب في قليله إذا قلنا : إن المخرج زكاة .

فائدة : يجوز إخراج الخمس منه ومن غيره . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال القاضي في موضع : يتعين أن يخرج منه ، فعلى هذا : لا يجوز بيعه قبل إخراج خمسه . قاله في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم .

قوله ( لأهل الفيء ) . هذا المذهب ، اختاره ابن أبي موسى ، والقاضي في التعليق ، والجامع ، وابن عقيل ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وابن منجى في شرحه ، وقال : هو المذهب ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، والمنتخب ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والكافي ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وصححه المجد في شرحه ، وعنه أنه زكاة ، جزم به الخرقي ، وصاحب المنور ، وقدمه في مسبوك الذهب ، والبلغة ، والمحرر ، وابن تميم ، والفائق ، وشرح ابن رزين ، وأطلقهما في الفروع ، والمذهب ، والإفصاح ، والمستوعب ، والتلخيص ، والزركشي ، وقال في الإفادات : لأهل الزكاة أو الفيء ، فعلى المذهب : يجب أن يخمس كل أحد وجد ذلك ، من مسلم أو ذمي ، ويجوز لمن وجده تفرقته بنفسه ، كما إذا قلنا : إنه زكاة ، نص عليه ، وجزم به في الكافي وغيره . وقاله القاضي وغيره ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين ، وغيرهم ، وعنه لا يجوز . وهو تخريج في المغني ، قدمه المجد في شرحه وغيره كخمس الغنيمة والفيء ، وأطلقهما ابن تميم ، فعلى الأول : يعتبر في إخراجه النية ، واختار ابن حامد : يؤخذ الركاز كله من الذمي لبيت المال ، ولا خمس عليه . [ ص: 125 ] وعلى القول إنه زكاة : لا تجب على من ليس من أهلها ، لكن إن وجده عبده فهو لسيده ككسبه ، ويملكه المكاتب ، وكذا الصبي ، والمجنون ، ويخرجه عنهما وليهما ، وصحح بعض الأصحاب القول بأنه زكاة ووجوبه على كل واحد ، وهو تخريج في التلخيص . نقله عنه الزركشي ، ولم أره في النسخة التي عندي ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وصححاه ، وجعلا الأول تخريجا لهما ، وقدمه ابن رزين .

التالي السابق


الخدمات العلمية