صفحة جزء
فوائد منها : لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه ، لم يبطل على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقيل : يبطل . وأطلقهما ابن تميم . ومنها : لو شك في الطهارة ، بعد فراغه منها ، لم يؤثر على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقيل : يبطل . وقيل : إن شك عقيب فراغه استأنف ، وإن طال الفصل فلا . ومنها : لو أبطل النية في أثناء طهارته ، بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب ، اختاره ابن عقيل ، والمجد في شرحه ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وقيل : لا يبطل ما مضى منها ، جزم به المصنف في المغني ، لكن إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول الفصل صحت طهارته ، وإن طالت انبنى على وجوب الموالاة . قال في التلخيص : وهما الأقيس . وأطلقهما الشارح ، وابن عبيدان . وقال ابن تميم : وإن أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما مضى منها في أحد الوجوه . والثاني : لا يبطل . والثالث : إن قلنا باعتبار الموالاة بطل ، وإلا فلا . انتهى .

قلت : ظاهر القول الثاني : مشكل جدا . إذ هو مفض إلى صحته .

ولو قلنا باشتراط الموالاة وفاتت . فما أظن أحدا يقول ذلك . ولا بد في القول الثالث من إضمار . وتقديره : والثالث إن قلنا باعتبار الموالاة فأخل بها بطل وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية