صفحة جزء
فوائد . منها : متى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه : غرم واجده بدله ، إن كان إخراجه باختياره . وإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه الإمام ، لكن هل هو من ماله ، أو من بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله في الفروع ] قدمه في الرعايتين ، وهو ظاهر ما جزم به في الحاويين : أنه من مال الإمام . وذكر أبو المعالي : أنه إذا خمس ركازا فادعى ببينة : هل لواجده الرجوع ، كزكاة معجلة ؟ . [ ص: 128 ] ومنها : مثل ذلك الحكم لو وجد الركاز في ملك آدمي معصوم ، فيكون لواجده ، على الصحيح من المذهب عند الأكثرين ، فإن ادعاه صاحب الملك ، ففي دفعه إليه بقوله الخلاف المتقدم ، وعنه هو لصاحب الملك . قال الزركشي وقطع صاحب التلخيص تبعا لأبي الخطاب في الهداية أنه لمالك الأرض ، وعنه إن اعترف به ، وإلا فعلى ما سبق ، ومنها : لو وجد لقطة في ملك آدمي معصوم ، فواجدها أحق بها ، على الصحيح قدمه ابن تميم ، وصاحب الفائق ، والرعايتين ، والحاويين ، والمجد في شرحه ، وقال : نص عليه في رواية الأثرم ، وهو الذي نصره القاضي في خلافه . ولذلك ذكره في المجرد في اللقطة ، ولم يذكر فيه خلافا . انتهى . وعنه هي لصاحب الملك بدعواه بلا صفة ; لأنها تبع للملك . حكاها القاضي ، والمجد في محرره وغيرهما ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع .

التالي السابق


الخدمات العلمية