صفحة جزء
فوائد . إحداها : معنى " نية التجارة " أن يقصد التكسب به بالاعتياض عنه لا بإتلافه ، أو مع استبقائه ، فإذا اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى ، كزعفران ونيل وعصفر ونحوه ، فهو عرض تجارة يقومه عند حوله . كذا لو اشترى دباغ ما يدبغ به ، كعفص وقرض ، وما يدهن به ، كسمن وملح . ذكره ابن البنا ، وقدمه في الفروع وغيره ، وذكر المجد في شرحه : لا زكاة فيه ، وقال أيضا : لا زكاة فيما لا يبقى له أثر في العين ، كالحطب والملح والصابون والأشنان والقل والنورة ونحو ذلك .

الثانية : لا زكاة في آلات الصباغ ، وأمتعة النجار ، وقوارير العطار والسمان ونحوهم ، إلا أن يريدوا بيعها بما فيها ، وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها ، وإن كان بيعها معها فهي مال تجارة . [ ص: 155 ] الثالثة : لو لم يكن ما ملكه عين مال . بل منفعة عين وجبت الزكاة . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره ، وصححه ابن تميم وغيره ، وقيل : لا تجب فيه كما لو نواها بدين حال .

الرابعة : لو باع عرض قنية ، ثم استرده ناويا التجارة . صار للتجارة . ذكره في الفروع ، ولو اشترى عرض تجارة بعرض قنية ، فرد عليه بعيب : انقطع الحول ، ومثله : لو باع عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه . قاله ابن تميم وغيره ، ولو قتل عبد تجارة خطأ فصالح على مال صار للتجارة ، وإن كان عمدا وقلنا : الواجب أحد شيئين فكذلك ، وإن قلنا : الواجب القصاص عينا لم يصر للتجارة إلا بالنية . ذكره القاضي في التخريج ، وجزم به في الفروع ، وابن تميم ، ولو اتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ، ثم تخلل : عاد حكم التجارة ، ولو ماتت ماشية التجارة فدبغ جلودها وقلنا : تطهر فهي عرض تجارة ، قاله القاضي ، وجزم به في الفروع ، وابن تميم وغيرهما .

الخامسة : تقطع نية القنية حول التجارة ، وتصير للقنية ، على الصحيح من المذهب ; لأنها الأصل كالإقامة مع السفر ، وقيل : لا تقطع إلا المميزة ، وقيل : لا تقطع نية محرمة كناو معصية فلم يفعلها ، ففي بطلان أهليته للشهادة خلاف ، ذكره أبو المعالي .

التالي السابق


الخدمات العلمية