صفحة جزء
قوله ( وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ) هذا المذهب مطلقا . أعني سواء كان من نقد البلد أو لا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقال الحلواني : تقوم بنقد البلد ، فإن تعدد فبالأحظ . [ ص: 156 ] وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر ، بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر ، فيقوم بالنقد الذي اشترى به .

فوائد . الأولى : ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن . فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة : ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته إلا قبل التمكن ، فإنه كتلفه ، وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة ; لأنه كنتاج الماشية بعد الحول .

الثانية : لو بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا قوم بالأنفع للفقراء على الصحيح ، صححه المجد في شرحه وابن تميم وغيرهما ، واختاره القاضي والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم . وهو الصواب ، وقيل : يخير . قاله أبو الخطاب وغيره ، وقدمه في الفروع وابن تميم . وقاله المصنف في المغني ، إلا أنه قال : ينبغي أن يقيد بنقد البلد ، وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة ، وقيل : يقوم بفضة . الثالثة : لو اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج ، ولو اتجر في الخصيان قومهم على صفتهم ، ولو اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة ، وهو عاص بذلك ، بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس . لتحريمها على الرجال والنساء . والخرقي رحمه الله أطلق الكراهة ، ومراده : التحريم بدليل قوله " والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وعليه الزكاة " وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم " الكراهة " وإرادتهم التحريم ، وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة الخرقي ذلك ، وقطع المصنف وغيره : أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وفي جامع القاضي والوسيلة : ظاهر الخرقي كراهة تنزيه .

تنبيه : تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين ، وضم النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية