تنبيه : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : وجوب 
غسل داخل العينين ، وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، بشرط أمن الضرر ، واختاره في النهاية ، وهو من المفردات . والصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم : أنه لا يجب غسل داخلهما مطلقا . ولو للجنابة . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجب للطهارة الكبرى ، وهو من المفردات . فعلى المذهب : لا يستحب غسل داخلهما ، ولو أمن الضرر على الصحيح من المذهب ، بل يكره . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني ، 
وابن عبيدان    : الصحيح أنه غير مسنون ، وصححه في مجمع البحرين ، وجزم به في الكافي ، وقدمه في الشرح ، والمحرر ، 
وابن تميم  ، وحواشي المقنع ، والفائق ، 
والزركشي    . وقال : اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في تعليقه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخان  ، وقطع في الهداية ، والفصول ، وتذكرة 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  ، وعقود  
[ ص: 156 ] ابن البنا  والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم : بالاستحباب إذا أمن الضرر ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وأطلقهما في الفروع . وقيل : يستحب في الجنابة دون الوضوء . 
فائدة : لو كان فيهما نجاسة لم يجب غسلها على الصحيح من المذهب . قلت : فيعايى بها . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجب . وأما ما في الوجه من الشعر : فقد تقدم الكلام عليه في آخر باب السواك في سنن الوضوء . 
تنبيه : قوله { من منابت شعر الرأس } يعني المعتاد في الغالب . فلا عبرة بالأفرع بالفاء الذي ينبت شعره في بعض جبهته ، ولا بأجلح ، الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه . قاله الأصحاب . قوله { مع ما استرسل من اللحية } هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، وغيرهما ، وصححه في الفروع ، وغيره . قال 
الزركشي    : هي المذهب عند الأصحاب بلا ريب . قال 
ابن عبيدان    : هي ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    . وعليه أصحابه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجب . قال 
ابن رجب  في القواعد : الصحيح لا يجب 
غسل ما استرسل من اللحية ، وهو مقتضى ما نصه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني من عدم وجوب 
غسل الشعر المسترسل في غسل الجنابة   . وأطلقهما في الحاويين والرعايتين . 
فائدة : يجب 
غسل اللحية : ما في حد الوجه ، وما خرج عنه عرضا على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجب غسل اللحية بحال . نقل 
بكر  عن أبيه أنه سأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أيما أعجب إليك : غسل اللحية أو التخليل ؟ فقال : غسلها ليس من السنة ، وإن لم يخلل أجزاه . فأخذ من ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال    : أنها لا تغسل مطلقا . فقال : الذي ثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله    : أنه لا يغسلها . وليست من الوجه .  
[ ص: 157 ] ورد ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره من الأصحاب . وقالوا : معنى قوله " ليس من السنة " أي غسل باطنها . ورد 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  على 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    . 
تنبيهان 
أحدهما : قوله { ويستحب تخليله } تقدم ذلك وصفته في باب السواك مستوفى . الثاني : مفهوم قوله { وإن كان يسترها أجزأه غسل ظاهره } أنه لا يجب 
غسل باطن اللحية الكثيفة   . وهو صحيح وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقيل : يجب . وقيل : في وجوب غسل باطن اللحية روايتان ، وقيل : يجب 
غسل ما تحت شعر غير لحية الرجل   . ذكره 
ابن تميم    . فعلى المذهب : يكره غسل باطنها على الصحيح ، قال في الرعاية : ويكره غسل باطنها في الأشهر ، وقيل لا يكره .