قوله ( 
ومن له غائب أو آبق فعليه فطرته   ) ، وكذا المغصوب ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقيل : لا تجب على الغائب فطرة زوجته ورقيقه ، وحكاه 
ابن تميم  ، وغيره رواية [ واحدة ] قال في الفروع : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  رواية مخرجة من زكاة المال لا تجب . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يحتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع ، كزكاة الدين والمغصوب .