فائدة : 
يخرج الفطرة عن العبد والحر مكانه   . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامه . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : نص عليه ، وقيل : مكانهما . قال في الفروع : قدمه بعضهم ، وأطلقهما . 
قوله ( إلا أن يشك في حياته ، فتسقط ) هذا المذهب ، نص عليه في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح  وعليه أكثر الأصحاب . لأن الأصل براءة الذمة ، والظاهر موته ، كالنفقة . وذكر 
ابن شهاب    : أنها لا تسقط فتلزمه ، لئلا تسقط بالشك . 
قلت : وهو أقوى في النظر . والأصل : عدم موته ، قال 
ابن رجب  في قواعده : ويتخرج لنا وجه بوجوب الفطرة للعبد الآبق المنقطع خبره بناء على جواز عتقه .  
[ ص: 174 ] قوله ( وإن علم حياته بعد ذلك : أخرج لما مضى ) هذا مبني على الصحيح من المذهب في التي قبلها . وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال 
ابن تميم    : المنصوص عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  لزومه . وقيل : لا يخرج ، ولو علم حياته ، وقيل : لا يخرج عن القريب فقط كالنفقة ، ورد ذلك بوجوبها ، وإنما تعذر أيضا لها كتعذره بحبس ومرض ونحوهما .