صفحة جزء
قوله ( ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة ) هذا المذهب ، نص عليه . على ما يأتي في استيعاب الأصناف في باب ذكر أهل الزكاة . لكن الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن مد بر ، أو نصف صاع من غيره . على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وعنه الأفضل : تفرقة الصاع . قال في الفروع : وهو ظاهر ما جزم به جماعة . للخروج من الخلاف ، وعنه الأفضل : أن لا ينقص الواحد عن الصاع . قال في الفروع : وهو ظاهر كلام جماعة للمشقة ، وعدم نقله وعمله ، وقال في عيون المسائل : لو فرق فطرة رجل واحد على جماعة لم يجزه . قال في الفروع : كذا قال .

فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل ، وعنه دفعها إلى الإمام العادل أفضل . نقله المروذي ، ويأتي مزيد بيان على ذلك في الباب الذي بعده . الثانية : لو أعطى الفقير فطرة ، فردها الفقير إليه عن نفسه : جاز عند القاضي . قال في التلخيص : جاز في أصح الوجهين . وقدمه في الفائق . قلت : وهو الصواب إن لم يحصل حيلة في ذلك ، وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا يجوز ، كشرائها ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين . [ ص: 186 ] ولو حصلت عند الإمام فقسمها على مستحقيها ، فعاد إلى إنسان فطرته : جاز عند القاضي أيضا ، وهو المذهب ، قدمه المجد في شرحه ونصره وغيره ، وقال أبو بكر : مذهب أحمد لا يجوز كشرائها ، وظاهر الفروع ، وابن رزين : إطلاق الخلاف فيهما ، فإنهما قالا : جائز عند القاضي ، وعند أبي بكر لا يجوز ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في الرعايتين : الخلاف في الإجزاء ، وقيل : في التحريم . انتهى . وتقدمت المسألة بأعم من ذلك في الركاز فلتعاود ، ولو عادت إليه بميراث جاز . قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية