صفحة جزء
الثالثة : مصرف الفطرة مصرف الزكاة . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، فلا يجوز دفعها لغيرهم ، وقال ابن عقيل في الفنون ، عن بعض الأصحاب : تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه . وقال الشيخ تقي الدين : لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة ، وهو من يأخذ لحاجته . ولا تصرف في المؤلفة والرقاب وغير ذلك . الرابعة : قال الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد : ما أحسن ما كان عطاء بن أبي رباح يفعل : يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات ، وهذا تبرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية