صفحة جزء
[ ص: 189 ] قوله ( فإن غيب ماله ، أو كتمه ، أو قاتل دونها ، وأمكن أخذها ، أخذت منه من غير زيادة ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال أبو بكر في زاد المسافر : يأخذها وشطر ماله ، وقدمه الحلواني في التبصرة . وذكره المجد رواية ، قال أبو بكر أيضا : يأخذ شطر ماله الزكوي ، وقال إبراهيم الحربي : يؤخذ من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن ، قال المجد : وهذا تكلف ضعيف ، وعنه تؤخذ منه ومثلها . ذكرها ابن عقيل ، وقاله أبو بكر أيضا في زاد المسافر وقال ابن عقيل في موضع من كلامه : إذا منع الزكاة فرأى الإمام التغليظ عليه بأخذ زيادة عليها ، اختلفت الرواية في ذلك .

تنبيهات . أحدها : محل هذا عند صاحب الحاوي وجماعة : فيمن كتم ماله فقط ، وقال في الحاوي : وكذا قيل : إن غيب ماله ، أو قاتل دونها . الثاني : قال جماعة من الأصحاب منهم ابن حمدان وإن أخذها غير عدل فيها لم يأخذ من الممتنع زيادة . قلت : وهو الصواب ، وأطلق جماعة آخرون الأخذ ، كمسألة التعزير السابقة . الثالث : قدم المصنف هنا : أنه إذا قاتل عليها لم يكفر . وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره . [ ص: 190 ] وقال بعض أصحابنا : إن قاتل عليها كفر ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وجزم به بعض الأصحاب ، وأطلق بعضهم الروايتين ، وعنه يكفر وإن لم يقاتل عليها ، وتقدم ذلك في كتاب الصلاة .

قوله ( فإن لم يمكن أخذها : استتيب ثلاثا ، فإن تاب وأخرج وإلا قتل ) . حكم استتابته هنا : حكم استتابة المرتد في الوجوب وعدمه . على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في بابه ، وإذا قتل ، فالصحيح من المذهب : أنه يقتل حدا ، وهو من المفردات ، وعنه يقتل كفرا .

فائدة : إذا لم يمكن أخذ الزكاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله ، على الصحيح من المذهب ، وذكر ابن أبي موسى رواية : لا يجب قتاله إلا من جحد وجوبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية