صفحة جزء
قوله ( ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه ) . سواء كانت زكاة مال أو فطرة ، نص عليه . قال بعض الأصحاب منهم ابن حمدان يشترط أمانته . قال في الفروع : وهو مراد غيره ، أي من حيث الجملة . انتهى .

قوله ( وله دفعها إلى الساعي ، وإلى الإمام أيضا ) ، وهذا المذهب في ذلك كله مطلقا ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو من المفردات . قال ناظمها : زكاته يخرج في الأيام بنفسه أولى من الإمام ، وقيل : يجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها وفاقا للأئمة الثلاثة ، وعنه يستحب أن يدفع إليه العشر ، ويتولى هو تفريق الباقي ، وقال أبو الخطاب : دفعها إلى الإمام العادل أفضل ، واختاره ابن أبي موسى ، للخروج من الخلاف وزوال التهمة ، وعنه دفع المال الظاهر إليه أفضل ، وعنه دفع الفطرة إليه أفضل . نقله المروذي كما تقدم في آخر باب الفطرة ، وقيل : يجب دفع زكاة المال الظاهر إلى الإمام . ولا يجزئ دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية