فائدة : مثل ذلك : لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا . قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  وغيره . 
تنبيه : ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : أنه لو 
دفع زكاته إلى الإمام طائعا ، ونواها الإمام دون ربها   : أنها لا تجزئ ، بل هو كالصريح في كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : وهو ظاهر كلام الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي  ، لمن تأمله ، وهو اختيار 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب  ، وابن عقيل ، وابن البناء ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، 
والشارح  ، 
والشيخ تقي الدين  في فتاويه ، وقدمه 
ابن تميم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين  ، وصاحب الفائق ، وقيل : تجزئ ، اختاره 
ابن حامد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  وغيرهما ، قال في المستوعب : وهو ظاهر كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي    . قال في الفروع : أجزأت عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره ، وظاهر الفروع : الإطلاق . كما تقدم ، وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام : فإنها لا تجزئه . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في موضع من كلامه : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ، ولا من رب المال . قلت : فعلى هذا القول يعايى بها ، وأطلقهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، 
والزركشي  ، فعلى المذهب : تقع نفلا وطالب بها . 
فائدتان . إحداهما : لو غاب المالك ، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه ، فأخذ الساعي ، من ماله : أجزأ ظاهرا وباطنا ، وجها واحدا ; لأن له ولاية أخذها إذن ، ونية المالك متعذرة مما يعذر فيه .