صفحة جزء
فائدة : مثل ذلك : لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا . قاله المجد وغيره .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا ، ونواها الإمام دون ربها : أنها لا تجزئ ، بل هو كالصريح في كلام المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، والخرقي ، لمن تأمله ، وهو اختيار أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وابن البناء ، واختاره المصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين في فتاويه ، وقدمه ابن تميم ، وابن رزين ، وصاحب الفائق ، وقيل : تجزئ ، اختاره ابن حامد ، والقاضي وغيرهما ، قال في المستوعب : وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في الفروع : أجزأت عند القاضي وغيره ، وظاهر الفروع : الإطلاق . كما تقدم ، وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام : فإنها لا تجزئه . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال القاضي في موضع من كلامه : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ، ولا من رب المال . قلت : فعلى هذا القول يعايى بها ، وأطلقهما المجد في شرحه ، والزركشي ، فعلى المذهب : تقع نفلا وطالب بها .

فائدتان . إحداهما : لو غاب المالك ، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه ، فأخذ الساعي ، من ماله : أجزأ ظاهرا وباطنا ، وجها واحدا ; لأن له ولاية أخذها إذن ، ونية المالك متعذرة مما يعذر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية